قانون الأسرة: أربعون عاماً من الحقوق المنتهكة والمقاومة المتجاهلة – إعلان مشترك

الإعلان المشترك لمنظمات الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها

الديباجة :

في 9 جوان 1984، أصدرت الجزائر قانون الأسرة.

على مدى الأربعين سنة الماضية، وعلى الرغم من أن عددًا معينًا من التقدم التشريعي قد أدى إلى تحسين وضع النساء، من الواضح أنها لا تزال تتعرضن للتمييز ولا تتمتعن بالحماية الكافية ضد العنف. أربعون عاماً من انتهاك الحقوق، وإهمال المعاناة.

لقد حبس قانون الأسرة النساء في قيود الظلم، مما يشكل خيانة لمبدأ المساواة الذي أعلنه الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي قانون الأسرة إلى التمييز في قانون العقوبات (شرط العفو، قانون 2015) والقانون المدني (إشكالية شهادة المرأة).

كما تمثل هذه العقود الأربعة ذكرى النضالات الشرسة التي قادها الناشطون والجمعيات، الذين استمروا في التنديد بعدم المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، والمطالبة بقانون مدني ومساواة.

لقد حان الوقت للاعتراف بحجم هذا الظلم التاريخي والاستجابة لدعوات التغيير. لقد حان الوقت لوضع حد لهذه الحلقة من التمييز والعنف المؤسسي.

الإساءة والتمييز:

ويشرع هذا القانون تعدد الزوجات (المادة 8)، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية للنساء، ويؤدي إلى تفتيت المنازل من خلال التوترات داخل الأسرة، مما يؤثر سلبا على حياة الأطفال.

ويتطلب هذا الهيكل القانوني حصول النساء على إذن من ولي الأمر للزواج (المادة 11)، ومعاملتهان كقاصرات غير قادرات على تقرير مصيرهن. تعتبر المرأة الجزائرية قاصرة مدى الحياة بموجب هذا القانون الذي يتطلب أن يكون لها ولي أمر. إن هذا التقييد ينتهك حقهن الأساسي في الاستقلال الذاتي ويبقيهن تحت نير السيطرة الأبوية التي تنتهك كرامتهمن وحريتهمن الفردية.

أما فيما يتعلق بالحق في الطلاق (المواد 48 و52 و53 و54) فإن هذا القانون يقسم المواطنين إلى قسمين: من ناحية، الرجل الذي يمكنه الطلاق بحرية، هو طلاق، في حين لا تستطيع المرأة طلب الطلاق إلا بشروط معينة. من الصعب تحقيفها ومهينة. وهذا التباين يضع المرأة في موقف ضعف قانوني واجتماعي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 66، التي تحرم المرأة من حضانة أطفالها في حالة الزواج مرة أخرى، وبالتالي استخدام الأطفال كبيادق في لعبة السلطة، تم التصديق عليها مؤخراً بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا. ولا تؤدي هذه الممارسة إلى كسر الرابطة الأمومية الأساسية فحسب، بل تدمر أيضا الاستقرار العاطفي للأطفال، وتنتزعهم من أمهاتهم على أساس التصرفات التمييزية.

وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الأحكام المتعلقة بالميراث، مثل المواد 142 و145 و156، تزيد من اتساع الفجوة بين الرجل والمرأة، حيث تنسب إلى النصف الأخير من الحصة التي يرثها رجال الأسرة أثناء مشاركتهم في الحياة الاقتصادية. من الأسرة. ولا يزال هذا التفاوت الاقتصادي والممتلكي يحرم المرأة من حقوقها، ويحد من قدرتها على الاستثمار في مستقبلها ومستقبل أطفالها.

إن هذه المظالم المؤسسية ليست مجرد كلمات على الورق؛ ولها عواقب عميقة ودائمة في الحياة اليومية للنساء. وهي تساهم في إدامة القوالب النمطية والممارسات المهينة والمذلة ضد نصف السكان.

التوصيات

 بناء نظام قانوني يضمن لكل مواطن المساواة في الكرامة:

  • مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والالتزامات الدولية. إلغاء جميع الأحكام القانونية التمييزية التي تبقي المرأة في وضع ثانوي، في قانون الأسرة وبالتالي في قانون العقوبات والقانون المدني.
  • إدخال أحكام تضمن الحقوق المتساوية في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، من خلال إزالة النصوص التمييزية المتعلقة بتعدد الزوجات، والوصاية على المرأة أثناء الزواج، وعدم المساواة في الطلاق والميراث.
  • إشراك جمعيات حقوق النساء ومنظمات المجتمع المدني بشكل فعال في المناقشات والتعديلات التشريعية، من أجل الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للمرأة.
  • التأكيد من جديد على أن على الدولة واجب رعاية المرأة، من خلال معالجة الصور النمطية المتحيزة جنسياً والعمل على تغيير الممارسات والسلوكيات التمييزية.
  • إطلاق حملات وطنية لرفع مستوى الوعي العام حول المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل ومكافحة العنف ضد النساء.

ونطالب المشرع بوضع قوانين عادلة ومنصفة تحترم كرامة وحقوق المواطنين بغض النظر عن جنسهم.

كما ندعو إلى إزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق المساواة الحقيقية والفعالة بينهما.

المنظمات الموقعة:

منظمة العفو الدولية الجزائر

شبكة وسيلة

جزائرنا

فيمينيسيد الجزائر