الجزائر: مذكرة منظمة العفو الدولية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][vc_single_image image=”5375″ img_size=”full” label=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

قالت منظمة العفو الدولية، عشية استعراض سجل الجزائر من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب امتثال الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن على السلطات الجزائرية أن تتوقف عن ترحيل المهاجرين بإجراءات موجزة، ووضع قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية الدين.

وقد سلطت منظمة العفو الدولية الضوء، في المذكرة التي قدمتها إلى اللجنة، على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الجزائر لجعل قوانينها تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعديلات على الدستور، وإصلاح النظام القضائي في 2015 و2016، بالإضافة إلى إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان في 2017.

وأشارت مذكرة منظمة العفو الدولية التي قدمتها إلى اللجنة إلى ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات للقوانين التي تفرض قيوداً مفرطة على الحق في حرية التعبير (المادة 19)، وحرية التجمع السلمي (المادة 21)، وحرية الدين (المادة 18) وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها (المادة 22). ويجب على الجزائر أيضاً أن توقف القبض التعسفي على مواطنين أجانب، وإبعادهم دون مراعاة الإجراءات الواجبة (المادة 13).

وتشمل التوصيات المحددة التالي:

  1. تعديل المادة 144 من قانون العقوبات، بخصوص “إهانة” موظفين عموميين؛ والمادة 144 مكرر 2 بخصوص “الإساءة إلى الرسول”؛ والمادة 146 بخصوص أفعال “الإهانة أو السب أو القذف” الموجهة إلى هيئات عمومية.
  2. تعديل المادتين 97 و98 من قانون العقوبات، والمواد 15 و17 و19 و23 من القانون رقم 89-28 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات، بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 91-19، لإلغاء الحظر المفروض على “التجمعات غير المُسلحة” التي لم تحصل على تصريح، ووضع الإخطار المُسبق محل شرط التصريح المُسبق في تلك المواد.
  3. الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الأشخاص الذين احتُجزوا دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع؛
  4. اعتماد تشريع وطني يطبِّق أحكام “الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين” المبرمة عام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، وغيرهما من القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية؛
  5. تعديل “قانون الإجراءات الجزائية” بما يكفل تماشيه مع الحق في محاكمة عادلة، وخاصة فيما يتعلق باتصال المحتجزين بمحاميهم وعائلاتهم وبأطباء مستقلين؛
  6. الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
  7. التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛
  8. التصديق على “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”؛
  9. التصديق على “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

خلفية

لجنة حقوق الإنسان هيئة من الخبراء المستقلين الذين يراقبون تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد قدمت الجزائر تقريرها الدوري الرابع في جانفي/كانون الثاني 2017، أي بعد 10 سنوات من الاستعراض الأخير لسجلها. وسيقدم اثنان من موظفي منظمة العفو الدولية مذكرة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الجزائر قبل استعراض امتثالها للعهد في 4 جويليه/ تموز.

وجميع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية تنفيذ أحكام العهد. وتفحص اللجنة المكونة من 18 خبيراً مستقلاً كل تقرير، وتعرب عن بواعث قلقها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل “ملاحظات ختامية”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]